نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تفاصيل قرار سمو وزير الداخلية المتضمن تعديلًا على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، يقضي بحذف الفقرة (4/21/1) من المادة (21/1) التي كانت تشترط وجود ضمان بنكي بمبلغ (200) ألف ريال لافتتاح معارض وصالات ووكالات بيع المركبات، وذلك ضمن جهود الوزارة لتطوير الأنظمة وتحديث الإجراءات التنظيمية.
ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين في قطاع بيع المركبات، وتحفيز البيئة الاستثمارية بما يسهم في تعزيز نمو القطاع التجاري وتوسيع نشاطه، كما يأتي ضمن مبادرات دعم الاستثمار وتسهيل إجراءات الترخيص بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
وأكد المركز الوطني للوثائق والمحفوظات أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية خلال الأسابيع القادمة، ليبدأ العمل بالتعديل رسميًا وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

 
                    
                    
                                             
                                                     
                                                    